قطب مصطفى سانو

347

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

الدّية في الجناية على طرف من أطرافه ، كما يجب ذلك في الجناية على أي طرف من أطراف الحرّ . وأما عدّه متاعا ، فإنّه يترتب عليه ، أنّه لا يجب الأرش ولا الدية في الجناية على أي طرف من أطرافه . ونظرا إلى أنّ شبه العبد في الجناية على طرفه بالحرّ أكثر من شبهه بالمتاع ، لذلك ، وجب اعتباره في هذه الحالة حرّا في تقدير أرش طرفه ، ولا ينبغي اعتباره متاعا في هذه الحالة . ج - أن يتردد حكم الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين ، ويوجد في الفرع بعض كل واحدة من الصفتين ، والأقل من الأخرى ، فيجب رده إلى الأصل الذي فيه أكثر صفاته . مثاله : ثبوت الربا في السقمونيا لما تردد بين أن يكون خشبا في الإباحة ، لأنه ليس بغذاء ، وبين أن يكون طعاما في التحريم ، لأنه مأكول ، فكان ردّه إلى الطعام في التحريم ، وإن لم يكن غذاء ، أولى من ردّه إلى الخشب في الإباحة ، وإن لم يكن غذاء ، لأنّ الأكل أغلب صفاته . قياس التقريب Approximative analogy هو أحد قسمي قياس الشبه ( ر : قياس الشبه ) ؛ ويراد به أن يكون الشّبه بين الأصل والفرع في أوصاف الأصل ، فيجتهد القائس في إلحاقه بأكثر الأصول قربا بالفرع . وسمّي هذا القياس قياس تقريب ، لأنّ القائس يختار من الأصول ما كان الفرع أكثر قربا منه . وهذا القياس أضرب ثلاثة : أ - تردد الفرع بين أصلين مختلفين صفة ، ويكون الفرع جامعا معنى الأصل ، فيرجع في الفرع إلى أغلب الصفتين . مثاله الشهادات ؛ أمر اللّه فيها بقبول العدل ، وردّ الفاسق . وقد علم أنّ أحدا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتوفر على طاعة كاملة لا يشوبها شيء يخرمها ، فوجب اعتبار الأغلب من حالتي الطاعة والمعصية في الفرد الشاهد ، فإن كانت الطاعات أغلب حكم بعدالة الشاهد ، وإن كانت المعاصي أغلب حكم بفسق الشاهد .